فهرس الكتاب
الصفحة 402 من 660
زوجها ولو كان أخاها لأمها وأبيها فإن هذا لا يجوز إلا أن بعض الفقهاء كفقهاء الحنابلة والشافعية استثنوا من لم يتجاوز سبع سنين فجوزوا للمرأة أن تغسله كما أنهم جوزوا للرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة والأولى في الأمرين معًا أن يتولى تغسيل البنت امرأة وأن يتولى تغسيل الذكر ذكرٌ.
حجم الخط: