فهرس الكتاب
هذه المسألة غير واحد من أهل العلم وأما تغسيل الأب لابنته أو الرجل لأحد محارمه فهذا لا يجوز قولًا واحدًا عند أهل العلم.
518 -وعن بريدة ـ في قصة الغامدية التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها في الزنا , قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم.
هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ , قال حدثني أبي قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به , وبشير بن المهاجر لين الحديث وخرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول وقد خولف في هذا الخبر فروى الخبر بطوله غيلان بن مجامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه فلم يذكر قصة الصلاة عليها وهذا هو المحفوظ في هذا الخبر، وأما رواية بشير بن المهاجر فمنكرة.
وفي الباب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمران بن حصين أن امرأة جُهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا ... الخبر , وفيه: فأمر بها فشكت عليها ثيابها ورجمت ثم صلى عليها.
والخبر رواه مسلم وهو دليل على مشروعية الصلاة على من أقيم عليهم الحدود وقد قال بعض أهل العلم ويشرع للإمام ترك الصلاة للتنكيل بهم ولردع غيرهم عن هذا الفعل العظيم كما أنه يشرع للإمام ترك الصلاة على الغال وعلى من قتل نفسه وعلى من ترك دينًا لا وفاء عنده وهذا قول فقهاء الحنابلة ووافقهم على بعض المسائل أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله.