الصفحة 405 من 660

والصحيح في هذه المسألة التفصيل فإن كان المرجوم قد تاب قبل رجمه فالأولى الصلاة عليه لأن التوبة تجب ما قبلها وحديث الباب يدل على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية وفي هذا ستر لعيبها وتطيب لخواطر أهلها وأما أن لم يتب الزاني أو الزانية من زناهما ورجما على هذا فيشرع للإمام ومن ينظر الناس إليه ترك الصلاة عليهما لردع أمثالهما ومن تسول لهم أنفسهم بالباطل فإن جريمة الزنا جريمة عظيمة إلا أن ترك الصلاة على القول الصحيح ليس خاصًا ممن زنا فيشرع لمن يُقتدى بهم أن يَدَعوا الصلاة على كل مفسدٍ في الأرض كالمبتدع والزاني غير التائب وشارب الخمر والغال وقاتل نفسه وغيرهم من المفسدين في الأرض ذلك لينكل غيرهم عن هذا الفعل العظيم فالصلاة على هؤلاء بالجملة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ولا يشرع لجميع الناس ترك الصلاة عليهم فإن هذا خلاف هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته رضي الله عنهم وإنما المشروع لمن يقتدى بهم ترك الصلاة عليهم لغرض صحيح ولمصلحة راجحة ولذلك لو قدر استواء الأمرين صلى أو لم يصلّ شرعت الصلاة في حقه عليهم لأن المقصود بترك الصلاة عليهم قد فقد.

وفي الحديث دليل على مشروعية الرجم فالزاني والزانية إذا كانا محصنين يجب رجمهما حتى يموتا.

وفي الحديث دليل أيضًا على عدم كفر الزانية وفيه رد على الخوارج الذين يُكفِرون بكبائر الذنوب.

وفي الحديث دليل على أن التوبة تجب ما قبلها.

وفي الحديث دليل على أخذ المرء بجريمة الزنا إذا أقر على نفسه وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله أيهم أفضل أن يقر على نفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت