الصفحة 407 من 660

519 -وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يُصلَّ عليه. رواه مسلم.

قال رحمه الله: حدثنا عون بن سلام قال: أخبرنا زهير عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به.

ورواه النسائي في سننه عن إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الوليد عن أبي خيثمة زهير وفيه: (أما أنا فلا أصليَّ عليه) .

ومفهوم هذا أنه لا مانع من الصلاة عليه وهذا قول عامة العلماء.

وأما لفظ مسلم فيدل على أنه يشرع للإمام ومن هو قدوة للناس أن يدع الصلاة على قاتل نفسه ليرتدع غيره عن هذا الفعل العظيم وأما عامة الناس فيصلون عليه.

والحديث صريح في عدم كفر قاتل نفسه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة وقد أجمع أهل السنة بعد خلاف قديم لابن عباس أن قاتل المسلم له توبة وليس كافرًا وأن من قتل نفسه تحت المشيئة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت