الصفحة 539 من 660

الجواب: يرتكب أدنى المفسدتين، إما أن يقال يصلي عريانًا، وهذه مفسدة بلا ريب.

وإما أن يقال يستر عورته بثوب حرير وهذه مفسدة بلا ريب حيث فعل محرمًا فيقدم حينئذ ستر العورة بثوب الحرير، لماذا؟.

لأن تحريم الحرير ليس محرمًا لذاته إنما هو محرم لغيره، والمحرم لغيره يجوز فعله عند الحاجه، وهذه قاعدة عند أهل العلم ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى، وابن القيم وشرحها شرحًا موسعًا بأعلام الموقعين، ولذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير من أجل الحكة إذ لو كان محرمًا لذاته ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أصلًا.

525 -وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ? نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا, وَعَنْ لُبْسِ اَلْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ, وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ? رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

الشرح:

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه"رواه البخاري."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت