526 -وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: ? نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ اَلْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ, أَوْ ثَلَاثٍ, أَوْ أَرْبَعٍ ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
الشرح:
وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع". متفق على صحته."
قال البخاري حدثنا آدم بن إياس قال أخبرنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن عمر فذكره.
ورواه مسلم من طريق معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عامر بن شراحيل الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر به.
والحديث صريح في النهي عن لبس الحرير وهذا مخصوص في حق الرجال، وقد نقل بعضهم الإتفاق على تحريم لبس الحرير في حق الرجال، ولا يصح هذا النقل فالمخالف موجود.