الصفحة 543 من 660

والحق أن يقال: وذهب جمهور أهل العلم، وهو الحق والصواب إلى تحريم لبس الحرير في حق الرجال إلا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع، وهذا آخر ما ذكر في الترخيص في لبس الحرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت هذه الأصابع مجتمعة أو متفرقة لا فرق بين الأمرين، علمًا أن أكثر طرق الحديث ليس فيها هذا الاستثناء بل هي عامة في النهي عن لبس الحرير.

527 -وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ اَلْحَرِيرِ, فِي سَفَرٍ, مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشرح:

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما"هذا الحديث متفق عليه."

هذا الحديث متفق عليه.

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال أخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنسًا حدثهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت