مانع أيضًا أن يقف ألمأموم عن يمين الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه حين وجد في نفسه خفة خرج وصلى بالناس إمامًا وأبو بكر عن يمينه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وقد تقدم الحديث وهو متفق على صحته.
وفي هذا الحديث دليل على جواز الوقوف عن يمين الإمام عند تعذر وجود فرجة أو لعذر أو لغير ذلك من الأسباب.
411 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ? إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ, وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ, وَلَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(الشرح) :
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم"إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
هذا الحديث متفق على صحته كما قال المؤلف واللفظ للبخاري.
قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.