الصفحة 66 من 660

وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة مرفوعًا به.

ورواه من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا به.

قوله"إذا أقيمت الصلاة":

والمعنى إذا سمعتم الإقامة كما جاء في بعض طرق الحديث وظاهر هذا أن الإسراع قبل إقامة الصلاة لا مانع منه وقد اختلف الفقهاء في هذا فذكر النووي وغيره من أهل العلم أن لفظ الإقامة خرج مخرج الغالب وليس قيدًا، وذكر أن الإسراع منهي عنه حال الإقامة وبعدها من باب أولى وأما قبل الإقامة فرجح المنع وفيه نظر والحق الجواز.

قوله"وعليكم السكينة والوقار":

السكينة والوقار يجوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى أنهما مبتدأ مؤخر وأما النصب فعلى الإغراء أي الزموا السكينة والوقار، وقد قيل إن السكينة والوقار لفظان مترادفان وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بينهما.

قوله"ولا تسرعوا":

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي وأمر بالسكينة والوقار ونهى عن الإسراع كل هذه الصيغ مؤكدة إلى أن الجري عند سماع الإقامة محرم يأثم فاعله سواء خشي فوات الركعة أو فوات الجماعة أو لم يخش فلا عذر للمرء بالإسراع فإن كان حريصًا على إدراك الركعة أو ادراك الجماعة فعليه بالتقدم الى الصلاة مبكرًا وقد قال بعض أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت