فهرس الكتاب
شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: «حججت عن نفسك؟» ، قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» .
ولكن هذا الخبر أعله أحمد ورجح رحمه الله وقفه، وسوف يمر بنا إن شاء الله. فيمكن أن يُجاب عن حديث الخثعمية فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن لها أن تحج عن أبيها إذا حجت عن نفسها، فلا يلزم من سؤالها أن تنفذ الأمر بالحال.
8 ـ وفيه جواز الحج عن الحي غير القادر: وقد قال بعض الفقهاء: يجوز هذا بالنفل والفرض، والصحيح أن هذا لا يجوز عن الحي إلا إذا كان غير قادر على الفرض لأن الحي يستطيع أن يعمل يوتقرب إلى الله بما شاء من الطاعات، فلذلك لا يحج عنه.
670 -وعنه رضي الله عنه، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» . رواه البخاري.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
ورواه أحمد والشافعي والنسائي وأبو داود الطيالسي وصححه ابن خزيمة من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
قولها: [إن أمي نذرت] :
النذر هو: إلزام المكلف نفسه بعبادة أو بأمر ما لم يوجبه عليه الشارع، فإن كان هذا النذر نذر طاعة والطاعة أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة فيجب الوفاء، لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . رواه البخاري في صحيحه.