وأما النظر فمن وجوه:
الوجه الأول: أن الإقالة في اللغة هي الرفع كما تقدم، والأصل أن المعنى الشرعي مشتق من المعنى اللغوي.
الوجه الثاني: أن الإقالة والبيع اسمان مختلفان، فوجب أن يتخالفا في الحكم كذلك. فإذا كانت الإقالة رفعًا لا تكون بيعًا، لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تنافٍ، فكانت الإقالة على هذا فسخًا محضًا [1] .
(1) انظر"البحر الرائق" (6/ 111) و"نهاية المحتاج" (4/ 63) و"حاشية قليوبي وعمرة" (3/ 44) و"المحلى" (9/ 5) و"المجموع"للنووي (9/ 156) و"المغني"لابن قدامة (4/ 121) .