الصفحة 15 من 19

الشروط في المبايعات ثلاثة أنواع:

شرط صحيح، وشرط فاسد، وشرط لغو باطل [1] .

والشرط الفاسِد هو الذي فيه منفعة لأحد العاقدين ولا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا ورد به المشرع ولا كان من عرف الناس.

وهذا عند الجمهور مبطل للعقد ومفسد له عند الحنفية، وقد توسع فيه الحنابلة، وأطال ابن تيمية وابن القيم في تقرير ذلك بما لا مزيد عليه [2] .

فهذه الشروط: إن قلنا إن الإقالة فسخ فالفسخ لا يبطل بها لكنهاتعتبر ملغاة غير ذات قيمة.

أما من قال إنها بيع فالشروط الفاسدة تبطله، إلا على طريقة الحنابلة المتوسعين في الشروط فلا حرج إلا شرطًا يناقض أصل العقدأو فيه حرام [3] .

(1) "البدائع" (5/ 168) و"الفقه الإسلامي" (4/ 476) .

(2) نفس المصدر.

(3) "كشاف القناع" (3/ 204) و"الجرار الرائق" (6/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت