فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 48

وقال تعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } [1] .

وفي الصحيحين [2] من طريق شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ) ).

وهذه الأدلة كلها في جهاد الطلب وهو قصد الكفّار وغزوهم في ديارهم ولو لم يحصل منهم أيّ عدوان ليدخلوا في الدين كافة مالم يترتب على ذلك أضرار راجحة أو يمنع المسلمين من ذلك عجز أو ضعف.

والنوع الثاني من الجهاد هو جهاد دفع العدوان عن بلادنا وعامة بلاد المسلمين وهذا واجب بالإجماع وهو من الضروريات ومن الأمور المتفق عليها في الشرائع كلها وفي الأعراف الدولية والأنظمة والسياسات

(1) سورة التوبة.

(2) البخاري (25) ومسلم (22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت