المبحث الأول
تعريف بقاعدة ارتكاب أخفِّ الضّررين وأدلّتها
وهو في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بقاعدة ارتكاب أخفّ الضّررين.
المطلب الثاني: القواعد التي تندرج تحت قاعدة أخفّ الضّررين.
المطلب الثالث: أدلّة قاعدة ارتكاب أخفّ الضّررين.
المطلب الأول: التعريف بقاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّررين:
وردت هذه القاعدة في كلام الفقهاء بألفاظٍ مختلفة [1] ، منها:
1.الضّرر الأشد يُزال بالضّرر الأخفّ.
2.يُختار أهون الشّرين، أو أخفُّ الضّررين.
3.إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفّهما.
4.إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
5.إذا تقلَّب المكلَّف بين محذورين ارتكب أخفَّهما.
6.يُتَحمَّل الضّرر الأدنى لدفع الضّرر الأعلى.
7.متى أمكن الدّفع بأسهل الوجوه لم يُعدل إلى أصعبها.
8.ارتكاب خير الشّرين أولى من ارتكاب شرِّهما.
ونحو هذه العبارات.
(1) يُنظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية لآل بورنو: ص 260.