ثالثًا شروط البيع:
تنقسم شروط البيع إلى عدة أقسام؛ منها: [1]
1.شروط انعقاد، وهي:
أ. في العاقد: أهلية المتعاقدين.
ب. في العقد: الموافقة (الإيجاب و القبول) .
ج. في المكان: إتحاد المجلس.
د. في المعقود عليه أن يكون مالًا متقومًا، موجودًا، مملوكًا، مقدورًا على تسليمه.
2.شروط نفاد، و هي:
أ. الملك.
ب. الولاية.
ج. أن لا يكون في البيع حق للغير.
3.شروط صحة، و هي:
أ. أن يكون الثمن معلومًا.
ب. الرضا بين المتعاقدين فلا يصح بيه مكره.
ج. معلومية الأجل في البيع المؤجل للثمن و القبض في المشتري المنقول، والقبض ... قبل الافتراق في العرف.
4.شروط اللزوم و هي:
أ. أن يتحقق في العقد الشروط السابقة.
ب. الخلو من الخيارات التي تشترط في عقود البيع، مثل: خيارالشرط، وخيار ... العيب، وخيار الرؤية.
(1) . انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 5/ 354،371،وابن فوران: الملخص الفقهي قسم المعاملات، 2/ 14.