فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 58

أهلية أداء كاملة تثبت للشخص دون التوقف على رأي شخص آخر، وتثبت للحر البالغ العاقل، ويكون صالحًا لإنشاء كل العقود بدون توقف على شخص آخر.

النوع الثاني:

أهلية أداء ناقصة تثبت للشخص، ويتوقف نفاذها على رأي شخص آخر و تثبت للصبي قبل البلوغ إذا وصل إلى سن السابعة، وتصح فيه بعض التصرفات دون البعض وهذه

التصرفات هي: [1]

أ. تصرفات نافعة نفعًا محققًا؛ مثل قبول الوقف، والهبة، والوصية، وهي صحيحة و تقبل منه بدون إذن الولي؛ لأنها خير له.

ب. تصرفات ضارة ضررًا متحققًا؛ مثل: التبرعات، وضمان الديون، وهذه التصرفات ... باطلة، ولا تصح منه حتى إجازة الولي.

ج. تصرفات دائرة بين النفع والضرر؛ مثل: البيع والشراء، وهذه التصرفات تصح منه ولكنها موقوفة على إجازة الولي، فإن أجازها نفدت، و إلا فلا.

2.الاختيار: [2] أن يكون مختارًا غير مكرهًا على البيع والشراء، فلا يصح بيع المكره ولا شراءه.

3.التعدد: أي أن يكون العاقدان شخصان، مشتري وبائع، فلا ينعقد البيع والشراء لشخص واحد؛ بل يجب أن يكون الإيجاب من شخص، والقبول من شخص آخر.

4.البصر: [3] اختلف الفقهاء في بيع الأعمى على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور (الحنفية، المالكية، الحنابلة) ،إلى جواز بيع الأعمى ولا شراؤه؛ لأنه يؤدي إلى جهالة فاحشة فيوكل كل من يشتري له أو يبيع. [4]

القول الثاني:

ذهب جمهور الشافعية إلى عدم جواز بيع الأعمى إذا وصف [5] له المبيع وصفًا كافيًا؛ لأن الوصف يقوم مقام الرؤية.

(1) . انظر؛ الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 5/ 355.

(2) . انظر؛ سيد سابق: فقه السنة،3/ 101

(3) . انظر؛ الحن، الشربجي: الفقه المنهجي،6/ 13.

(4) . انظر؛ الشربيني: الاقناع،1/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت