أهلية أداء كاملة تثبت للشخص دون التوقف على رأي شخص آخر، وتثبت للحر البالغ العاقل، ويكون صالحًا لإنشاء كل العقود بدون توقف على شخص آخر.
النوع الثاني:
أهلية أداء ناقصة تثبت للشخص، ويتوقف نفاذها على رأي شخص آخر و تثبت للصبي قبل البلوغ إذا وصل إلى سن السابعة، وتصح فيه بعض التصرفات دون البعض وهذه
التصرفات هي: [1]
أ. تصرفات نافعة نفعًا محققًا؛ مثل قبول الوقف، والهبة، والوصية، وهي صحيحة و تقبل منه بدون إذن الولي؛ لأنها خير له.
ب. تصرفات ضارة ضررًا متحققًا؛ مثل: التبرعات، وضمان الديون، وهذه التصرفات ... باطلة، ولا تصح منه حتى إجازة الولي.
ج. تصرفات دائرة بين النفع والضرر؛ مثل: البيع والشراء، وهذه التصرفات تصح منه ولكنها موقوفة على إجازة الولي، فإن أجازها نفدت، و إلا فلا.
2.الاختيار: [2] أن يكون مختارًا غير مكرهًا على البيع والشراء، فلا يصح بيع المكره ولا شراءه.
3.التعدد: أي أن يكون العاقدان شخصان، مشتري وبائع، فلا ينعقد البيع والشراء لشخص واحد؛ بل يجب أن يكون الإيجاب من شخص، والقبول من شخص آخر.
4.البصر: [3] اختلف الفقهاء في بيع الأعمى على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور (الحنفية، المالكية، الحنابلة) ،إلى جواز بيع الأعمى ولا شراؤه؛ لأنه يؤدي إلى جهالة فاحشة فيوكل كل من يشتري له أو يبيع. [4]
القول الثاني:
ذهب جمهور الشافعية إلى عدم جواز بيع الأعمى إذا وصف [5] له المبيع وصفًا كافيًا؛ لأن الوصف يقوم مقام الرؤية.
(1) . انظر؛ الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 5/ 355.
(2) . انظر؛ سيد سابق: فقه السنة،3/ 101
(3) . انظر؛ الحن، الشربجي: الفقه المنهجي،6/ 13.
(4) . انظر؛ الشربيني: الاقناع،1/ 253.