فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 58

البيع، وكذلك التوقيت، أي يقول البائع: بعتك هذه السيارة لمدة سنة، لم ينعقد البيع؛ لأن ملكية الأعيان لا تقبل التوقيت.

2.محل العقد، أوالمعقود عليه: [1]

و هو ما يقع عليه التعاقد، ويسمى بالمعقود عليه، وهو أنواع، مثل:

أ. أن يكون المعقود عليه عينًا مالية؛ و يسمى عند الفقهاء بيعًا أو رهنًا أو وصية، أو إيجارًا، أو زواجًا.

ب. يكون المعقود عليه عملًا من الأعمال؛ و يسمى عقد الاستضياع، أو المزارعه، أو المساقاة، أو الوكالة، و يشترط في المعقود عليه شروطًا حتى يكون البيع صحيحًا؛ ومنها: [2]

1.أن يكون المبيع مالًا متقومًا.

2.أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه وقت العقد.

3.أن يكون المبيع منتفع به شرعًا وعرفًا.

4.أن يكون المبيع مملوكًا لصاحبه.

5.أن يكون المعقود عليه معلومًا لطرف العقد علمًا نافيًا للجهالة التي تؤدي إلى النزاع.

3.العاقد:

أجمع الفقهاء على أنه ليس كل إنسان يتمتع بالقدرة على إجراء العقد، فيكون صحيحًا بل يشترط في الإنسان شروط، منها:

1.لأهلية: وتعني صلاحية الشخص بأن تصح منه التصرفات الشرعية، وتترتب عليها أثارها. [3]

نقسم إلى قسمين:

أ. أهلية الوجوب: و هي صلاحية الشخص لأن يكون له حقوق، و عليه واجبات و هذه تثبت بمجرد ولادته حيًا، فيكون صالحًا لاكتساب الحقوق، وتحمل الواجبات، التي يجوز للولي أن يؤديها عنه بالنيابة وهذه الأهلية ليس لها أثر في إنشاء العقد، فالصبي قبل التمييز له أهلية كاملة، ولا يصح منه التصرف مطلقًا ولو كان بشيء نافع له.

ب. أهلية الأداء: و هي صلاحية الشخص لأن يقيد بتصرفاته ويشترط فيها العقل و التميز،

وهي نوعان:

النوع الأول:

(1) .انظر؛ سيد سابق: فقه السنة 3/ 89،وبن فوزان: الملخص الفقهي قسم المعاملات،2/ 9،10.

(2) .انظر؛ ابن قدامه: المغنى،5/ 277،والغرباني: المعاملات أحكامه و أدلتة،1/ 16 - 17.

(3) .انظر؛ الزرقا: المدخل الفقهي،1/ 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت