فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 58

3.بواسطة الإشارة: بحيث تكون مفهومة و كاشفة لغرض من صدر منه، ثم يشرط أن لا يكون قادرًا على النطق و لا يعرف الكتابة.

4.الفعل: و هو المبادلة الفعلية الدالة على الرضا؛ مثل شراء الصحف والمجلات، وركوب السيارات المعدة لنقل الناس بالأجرة، وكل ما يدل على الرضا بحيث لا يكون فيه نزاع بين الطرفين.

ب. تتكون الصيغة من الإيجاب و القبول:

1.الإيجاب في اللغة: الإثبات.

في الاصطلاح: الكلام الصادر ممن يكون منه التمليك، سواء صدر أولًا، أو ثانيًا، وقيل هو الكلام الصادر من أحد المتعاقدين أولًا.

2.و القبول: هو ما يصدر ممن يصير إليه الملك دالًا على الرضا، أو ما يصدر منه ثانيًا.

ج. شروط الإيجاب و القبول:

يشترط في الإيجاب و القبول عدة شروط حتى يكون صحيحًا، ومنها: [1]

1.توافق الإيجاب و القبول: أي أن يتحد الموضوع، ويكونا متوافقين دالين على الإرادتين.

2.وضوح دالة الإيجاب والقبول في بيان رغبة المتعاقدين في إبرام العقد، ولا يشترط لفظ معين؛ لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ و المباني، و يستثنى من ذلك عقود الزواج، و العقود العينية؛ مثل: الرهن، و الهبة.

3.الاتصال في الإيجاب والقبول: أي أن يصدر القبول متصلًا بالإيجاب في مجلس العقد إذا كان المتعاقدين حاضرين، وهذا يتحقق، بما يلي: [2]

أ. عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر.

ب. عدم صدور شيء من أحد المتعاقدين يدل على الاعتراض.

ج. علم كل واحد من المتعاقدين بما صدر عن الآخر.

د. اتحاد مجلس العقد.

هـ. أن لا يطول الفصل بين الإيجاب و القبول.

4.عدم التعليق على شرط، أو التقييد بوقت: [3] أن تكون صيغة العقد و القبول منجزة، لا معلقة على شرط يقتضيه العقد؛ كقول البائع: بعت لك داري بكذا إذا جاء أول الشهر القادم، فقال فقبلت، لم يصح العقد لوجود الشرط؛ لأن التعليق لا يدل على إرادة البيع و الرضا به، والرضا شرط لصحة

(1) .انظر؛ الكاساني: البدائع،5/ 136،137،والحسيني: كفاية الأخيار، ص،232.

(2) . انظر؛ ابن قدامه: المغني، 2/ 11.

(3) .انظر؛ الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص 20،22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت