3.و عرفه عقلة بأنه:"بيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فورًا بسعر، و مؤجلة أو مقسطة الثمن بسعرًا أعلى. [1] "
ثالثًا: التقسيط في القانون الوصفي:
وردت تعريفات متعددة للبيع بالتقسيط في القانون الوصفي، منها: [2]
1.البيع بالتقسيط هو:"بيع عادي ولكن أحد عناصره وهو الثمن، لا يتم دفعه فورًا؛ بل على أقساط دورية متساوية، أو تصاعدية، أو تنازلية، وتكون شهرية أو سنوية".
2.هو الذي يكون سداد الثمن فيه مجزئًا إلى عدة أقساط على أن يكون جزء من هذه الأقساط لاحقًا على تسلم المشتري للبيع.
3.البيع بالتقسيط: هو العقد الذي يكون موضوعه الاستيلاء على شيء مقابل دفع أقساط معينة يصبح المشتري في نهايتها مالك للشيء.
يلاحظ أن المعنى القانوني واللغوي يتفقان مع المعنى الشرعي في وجود عنصر تأجيل دفع ... الثمن، على دفعات، ولكن المعنى القانوني أضاف بعض القيود والشروط؛ منها:
أ. التساوي في المقادير التي يلتزم بها المشتري للبائع في كل دفعة.
ب. أن يكون الانتهاء من سداد الثمن كاملًا للسلعة في مدة زمنية معقولة.
ج. أن يبدأ دفع أول الأقساط بعد قبض المشتري للسلعة.
د. تقييد انتقال الملكية للمشتري للسلعة بدفع كامل الثمن في نهاية مدة الأجل اللازم لدفع الأقساط.
التعريف المختار:
بالنظر بالتعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب للبيع بالتقسيط هو:"اتفاق بين المشتري والبائع، على أن يقوم المشتري بدفع البضاعة المشتراه على دفعات محددة في مواعيد منتظمة:؛وذلك لما يلي:"
1.إن البيع بالتقسيط نوع من البيوع، يكون فيها تسليم الثمن مقابل تسليم المبيع.
2.إن تأجيل الثمن ليس محرمًا، ولا ربا لعدم وجود الزيادة فيه.
3.إن السلعة في المبيع تسلم حالًا.
4.إن الثمن مؤجل و يسدد على دفعات (أقساط)
(1) . انظر؛ عقلة: البيع بالتقسيط، ص 13.
(2) . د. أشرف ديح: الوسيط في البيع بالتقسيط، ص 13.