5.الزيادة في الثمن مقابل التأخير.
رابعًا مشروعية البيع بالتقسيط:
ثبت مشروعية البيع بالتقسيط بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول،
والقياسي؛ كما يلي:
1.من القرآن الكريم:
وردت آيات كثيرة تدل في عمومها على مشروعية البيع بالتقسيط؛ ومنها:
أ. قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.} [1]
وجه الاستدلال:
الآية تدل بعمومها على مشروعية البيع، والبيع بالتقسيط عقد اكتملت شروطه، وأركانه فيدخل في عموم الجميع.
ب. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.} [2]
وجه الاستدلال:
التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة يدل على مشروعية البيع بالتقسيط.
2.من السنة:
ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى عليه و سلم - أمر أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من خلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. [3]
وجه الاستدلال:
الحديث فيه دلالة واضحة على جواز زيادة الثمن نظير الأجل، و هذا يدل على مشروعية البيع بالتقسيط.
3.الإجماع:
أجمع الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع. [4]
(1) .سورة البقرة آية (275) .
(2) . سورة البقرة آية (282) .
(3) . أخرجه أبو داود في سننه ح (335) كتاب (البيوع، والايجارات) باب (أرخصه) ،3/ 652.
(4) . انظر؛ الشوكاني: نيل الأوطار 5/ 152.