فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 58

5.الزيادة في الثمن مقابل التأخير.

رابعًا مشروعية البيع بالتقسيط:

ثبت مشروعية البيع بالتقسيط بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول،

والقياسي؛ كما يلي:

1.من القرآن الكريم:

وردت آيات كثيرة تدل في عمومها على مشروعية البيع بالتقسيط؛ ومنها:

أ. قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.} [1]

وجه الاستدلال:

الآية تدل بعمومها على مشروعية البيع، والبيع بالتقسيط عقد اكتملت شروطه، وأركانه فيدخل في عموم الجميع.

ب. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.} [2]

وجه الاستدلال:

التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة يدل على مشروعية البيع بالتقسيط.

2.من السنة:

ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى عليه و سلم - أمر أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من خلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. [3]

وجه الاستدلال:

الحديث فيه دلالة واضحة على جواز زيادة الثمن نظير الأجل، و هذا يدل على مشروعية البيع بالتقسيط.

3.الإجماع:

أجمع الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع. [4]

(1) .سورة البقرة آية (275) .

(2) . سورة البقرة آية (282) .

(3) . أخرجه أبو داود في سننه ح (335) كتاب (البيوع، والايجارات) باب (أرخصه) ،3/ 652.

(4) . انظر؛ الشوكاني: نيل الأوطار 5/ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت