فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 58

4.القياس: [1]

أجاز الشارع الحكيم بيع السلم، (السلعة مؤجلة) ، فيلحق به البيع لأجل، وفيه ... الثمن مؤجل، والعلة المشتركة بينهما كون العقدين بيعًا، فيكون البيع لأجل جائز ... شرعًا.

5.المعقول.

إن جميع المعاملات مشروعة رعاية لحاجة الناس إليها، و لتحقيق مصالحهم وهذه النصوص وإن لم تصرح بجواز الزيارة في الثمن المؤجل في بيع التقسيط إلا أن عمومها تقضي بجواز الزيادة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما دام العقد قد تم برضا المتعاقدين.

إباحة بيع السلع لأجل بسعر أعلى من سعر النقد تستدعيها الحاجة، والمصلحة ... وسير المعاملات في السوق وحتى لا يصعب على صاحب الحاجة الذي لا يملك النقد ... الحصول على حاجته أن يقع في حرج و ضيق.

خامسًا: الحكمة من مشروعيته:

أباحت الشريعة الإسلامية التعامل بالبيع بالتقسيط لحاجة الناس إليه وما يترتب عليه من منافع كثيرة؛ منها: [2]

1.لا يمكن للتاجر غالبًا أن يبيع السلع إلى أجل بسعر الوقت الحاضر؛ لأن ذلك يكلفه خسائر كثيرة

2.التاجر ينتفع بالربح، والمشتري ينتفع بالإمهال و التيسير إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال.

3.لو منعت المداينة لنتج عن ذلك ضرر في المجتمع، والشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد و تقليلها.

(1) . انظر؛ الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة؛ ص 213.

(2) . انظر؛ المرجع السابق، ص 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت