فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 58

5.يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها, مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

6.لاحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع, ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

ثانيًا: ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجده:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 الى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992 م.

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع"البيع بالتقسيط"واستماعه الى المناقشات التي دارت حوله قرر: [1]

1.البيع بالتقسيط جائز شرعًا, ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

2.الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب) من أنواع التوثيق للدين بالكتابة.

3.إن حسم (حضم) الأوراق التجارية غير جائزة شرعًا لأنه مسئول عن دين العينة المحرم, أي أن فيه تأخير الدين بشرط زيادته.

4.الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعديله, سواء كانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا, لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية, فإذا دخل فيها طرف ثالث لم تجز, لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية والحطيطة معناها الوضع والنقص.

5.إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته, فيجوز في جميع هذه الحالات الحط فيه للتعجيل بالتراضي, ويجب هذا الحط من الدين لتعجيله إذا كان قد زيد فيه لتأجيله.

6.الإعسار الذي يوجب الانتظار, ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا.

(1) . مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد السابع 2/ 217 - 218

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت