8.إذا مات الدائن يبقى العقد على حاله، ويكون لورثته الحق في مطالبة المشتري المدين بالقساط المتتالية في مواعيدها المعنية في عقد البيع بالتقسيط.
أما إذا مات المدين فتحل الديون المؤجلة في رأي الجمهور، لأنه يجوز بقاؤها في ذمة الميت لخرابها [1]
(1) . انظر؛ الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص 258.