فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 58

القول الثاني:

ذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الدين المؤجل يحل على المدين بالإفلاس [1]

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بعدم احلال الدين المؤجل على المدين بالافلاس، بما يلي: [2]

1.إن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط كسائر الحقوق.

2.إن صاحب الدين هو الذي أخذ نفسه بالتأجيل، فلا يحق له مطالبة المشتري قبل حلول الأجل.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون على أن الدين المؤجل يحل على المدين بالإفلاس بما يلي: [3]

إن التفليس يوجب تفرقة المال بين العزماء، وأصحاب الديون المؤجلة من العزماء، فوجب أن يحل أجل الدين عليه.

الراجح:

بالنظر في أدلة القولين السابقتين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون أن الدين المؤجل يحل على المدين بالافلاس أو الحجز وذلك:

1.لأن تفليسه أضعف صلاحية ذمته استقرار الدين فيها.

2.لأن أصحاب الديون المؤجلة مثل العزماء في استيفاء الديون.

7.اكتشاف عيب في المبيع:

إذا اكتشف المشتري عينًا في المبيع وكان من العيوب التي توجب ضمان البائع جاز للمشتري أن يجبي الثمن.

(1) .انظر؛ ابن رشد: بداية المجتهد،2/ 111،والنووي: روضة الطالبين 4/ 326.

(2) انظر؛ الكاساني: بدائع الضائع،4/ 546،،وابن قدامة: المغني، 4/ 326

(3) انظر؛ ابن رشد: بداية المجتهد،2/ 111،وابن قدامة: المغني، 4/ 326

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت