القول الثاني:
ذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الدين المؤجل يحل على المدين بالإفلاس [1]
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بعدم احلال الدين المؤجل على المدين بالافلاس، بما يلي: [2]
1.إن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط كسائر الحقوق.
2.إن صاحب الدين هو الذي أخذ نفسه بالتأجيل، فلا يحق له مطالبة المشتري قبل حلول الأجل.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون على أن الدين المؤجل يحل على المدين بالإفلاس بما يلي: [3]
إن التفليس يوجب تفرقة المال بين العزماء، وأصحاب الديون المؤجلة من العزماء، فوجب أن يحل أجل الدين عليه.
الراجح:
بالنظر في أدلة القولين السابقتين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون أن الدين المؤجل يحل على المدين بالافلاس أو الحجز وذلك:
1.لأن تفليسه أضعف صلاحية ذمته استقرار الدين فيها.
2.لأن أصحاب الديون المؤجلة مثل العزماء في استيفاء الديون.
7.اكتشاف عيب في المبيع:
إذا اكتشف المشتري عينًا في المبيع وكان من العيوب التي توجب ضمان البائع جاز للمشتري أن يجبي الثمن.
(1) .انظر؛ ابن رشد: بداية المجتهد،2/ 111،والنووي: روضة الطالبين 4/ 326.
(2) انظر؛ الكاساني: بدائع الضائع،4/ 546،،وابن قدامة: المغني، 4/ 326
(3) انظر؛ ابن رشد: بداية المجتهد،2/ 111،وابن قدامة: المغني، 4/ 326