فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 32

للإسرائيليين لمسعود شمعون على:"كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثًا شرعيًا إلى زوجها وحده، لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواءً أكانوا منه أم من رجل آخر" [1] ، ولا ميراث للزوجة من زوجها حتى إذا اشترطت أن ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ولو حصل قبل الزواج [2] ، وهذا ظلم واضح للزوجة؛ حيث إنها تحرم من ميراث زوجها حتى لو اشترطت ذلك، وهو ظلم كذلك أن يختل التوازن التشريعي؛ إذ يقتضي هذا التوازن أن تتساوى الحقوق والواجبات، والمغانم والمغارم، واقتضى تشريع اليهود هنا أن تورث الزوجة ولا ترث، كما أن هذا التشريع ظَلَمَ غير الزوجة من النساء؛ إذ انفرد الزوج بالميراث وحرمت البنت والأم والأخت.

6.أولاد الأخت يتقدمون على الأخت فيرثون ولا ترث [3] ، وهذا ظلم واضح للمرأة أن ابن الأخت يحجب الأخت

مع أنها أقرب إلى الميت منه، بل هي وساطته إلى الميت.

أهل الجاهلية لا يورثون المرأة ولا الصغار، فلا يرث عندهم إلا من كان قادرًا على القتال، يقول جواد علي:"القاعدة العامة عند الجاهليين في الميراث هو أن يكون الإرث خاصًا بالذكور الكبار دون الإناث على أن يكونوا ممن يركب الفرس ويحمل السيف" [4] ، بل إن المرأة بحد ذاتها تورث كما يورث المتاع، يقول جواد علي:"وقد جاء في الأخبار ما يجعل المرأة ضمن تركة المتوفى، وذلك إذا لم تكن أم ولد، ويكون من حق الابن البكر التزوج بها، وإذا لم يكن له نفس بها انتقل إلى الولد الثاني ثم إلى بقية الورثة بحسب قربهم من الميت، ومن حق الولد البكر منعها من الزواج إلا بعد إرضائه، وهذا الحق ينتقل إلى الورثة الآخرين إذا وصل الحق إليهم" [5] ، ويقول الجصاص:"أهل الجاهلية لم يورثوا الصغار ولا الإناث" [6] .

يتضح مما سبق مدى الظلم الذي لحق بالمرأة عند العرب في الجاهلية، حيث إنها لا ترث من قريبها شيئًا مهما كانت درجة القرابة ولا ترث من زوجها شيئًا، فهي ممنوعة من الميراث أمًا أو بنتًا أو أختًا أو زوجة، وهي مظلومة من جانب آخر أنه إذا مات زوجها وهي ليست بذات ولد ورثها ابنه الأكبر حيث يرث زوجات أبيه، وينتقل هذا الحق منه إلى الذي يأتيه من الأبناء والأقارب.

يقول ابن العربي بعد أن ذكر قول قتادة في منع أهل الجاهلية النساء من الميراث:"وكان هذا من الجاهلية تصرفًا بجهل عظيم، فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي، فعكسوا الحكم، وأبطلوا"

(1) درادكة، الميراث في الشريعة الإسلامية، ص 36.

(2) درادكة، الميراث في الشريعة الإسلامية، ص 36.

(3) داوود، الحقوق المتعلقة بالتركة، ص 236.

(4) علي جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، ط 1،

بيروت، 1970 م، ج 5، ص 563.

(5) علي جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 5، ص 563.

(6) الجصاص، أحمد بن علي الرازي

(ف 370 ه‍ (، أحكام الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت، ج 2، ص 75. القرطبي محمد بن أحمد(ف 671 ه‍/1273 م) ، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة مناهل العرفان، ج 5، ص 79. ابن جحر أحمد بن علي، (ف 352 ه‍ (، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ج 12، ص 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت