الصفحة 19 من 26

القول الأول: أما محل الرخصة فهي التمر فلا يجوز بيع العرية في غير النخل وهو المذهب وقول الظاهرية [1] الا أن يكون ثمرته مما لا يجرى فيها الربا فيجوز بيع رطبها بيابسها لعدم جريان الربا فيها.

واستدلوا

منها حديث زيد واستدلوا بحديث زيد - رضي الله عنه -"رخص في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره"فقوله ولم يرخص في غيره صريح في الدلالة على اختصاص الرخصة بتمر النخيل دون غيره.

ومنها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمه"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن - لهم. رواه مسلم والبخاري [2] والترمذي وزاد فيه، وعن بيع العنب بالزبيب ومن كل تمر بخرصه [3] . فاستثنى في بيع الثمر بالتمر ولم يستثن من بيع العنب بالزبيب ولا غير"

(1) المحلى (8/ 465)

(2) نيل الأوطار، (5، 225.)

(3) الترمذي كتاب البيوع (1303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت