وهذا الشرط شرطه بعض الحنابلة لبقاء العقد فإن تركه المشتري في النخل حتى يتمر بطل العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم"يأكلها أهلها رطبًا".
القول الثاني: عدم اشتراط ذلك قال به الشافعي جاء في مغنى المحتاج"لو اشترى العرية من يجوز له شراءها ثم تركها حتى صارت تمرًا جاز" [1] .
(وعن أحمد مثله لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا لا يبطل العقد إذا صارت تمرا كغير العرية) [2]
وناقش ذلك ابن قدامة بقوله: (شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة فيبطل العقد ثم لا فرق بين تركه لعذر، أو لغير عذر للحديث، ولو أخذها رطبًا فتركها عنده فاتمرت أو شمسها حتى صارت تمرا جاز لأنه قد أخذها) [3] ،
(1) نهاية المحتاج (2/ 94.)
(2) المغني (4/ 200)
(3) المغني (4/ 200)