5 -ذكر شروط الجواز للعرية وفاقا وخلافا وبينا أن الراجح فيها أنها تجوز بشروط:
أ- أن تكون دون خمسة أوسق.
ب- أن يكون التقابض في مجلس العقد وأنه يكون في النخل بالتخلية وفي التمر بالكيل والنقل.
جـ- أن يكون الثمن الذي يباع به معلومًا بالكيل.
د- أن يشتريها بخرصها تمرًا.
و- أن يأكلها أهلها رطبًا.
زاد بعضهم:
-أن يكون محتاج لأكل الرطب.
-أن لا يكون معه نقد.
وقد بينا الخلاف في ذلك.
6 -بينا قصور الرخصة في العرايا على النخل لما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة لا تقوم أقيسة أصحاب الأقوال الأخرى أمامها.
الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث المتواضع. والله المسؤول أن ينفع به كاتبه وقارئه انه سميع مجيب.
وكتبه / عبدالله صالح السيف