الصفحة 21 من 26

في غيرها لاختلافهما في أكثر هذه المعاني فإنه لا يمكن خرصها لتفرقها في الأغصان واستتارها بالأوراق ولا يقتات يابسها فلا يحتاج إلى الشراء به [1] .

القول الثالث: يجوز في سائر الثمار. وهوقول مالك [2] والشافعي في أحد قوليه [3] والأوزاعي [4] قياسًا على ثمرة النخيل وهو اختيار شيخ الاسلام [5] .

ولعل الأرجح القول الأول لأن تعليلات القول الثاني والثالث قياس في مقابل النص فهو إذن قياس فاسد والله أعلم.

النتائج:

1 -العرية في اللغة مشتقة من التعري وهو التجرد لأجل أنها عريت وتجرد عن حكم باقي البستان

2 -الفقهاء في معنى العرية نحو منحيين:

أ أنها عطية رطب بودلت بتمر.

ب أنها بيع حقيقي غير مشروطة بسبق هبة.

وتبين من خلال البحث رجحان المعنى الثاني وأنه أقرب لمراد الشارع.

3 -بيان حكم العرية الغير مسبوقة بهبة ورجحان قول الشافعية والحنابلة بجوازها.

4 -بيان الحكمة من جواز العارية وأنها سدًا لحاجة الناس الذين عندهم فضول من تمر وليس عندهم رطب ولا ثمن يشترون به.

(1) المهذب للشيرازي (1 /) 275.

(2) حاشية الدسوقي (3/ 179) المدونة (3/ 284)

(3) مغني لامحتاج (2/ 93)

(4) انظر الذخيرة للقرافي (5/ 199)

(5) حاشية المقنع (2، /70.) الإنصاف مع الشرح (12/ 75)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت