في غيرها لاختلافهما في أكثر هذه المعاني فإنه لا يمكن خرصها لتفرقها في الأغصان واستتارها بالأوراق ولا يقتات يابسها فلا يحتاج إلى الشراء به [1] .
القول الثالث: يجوز في سائر الثمار. وهوقول مالك [2] والشافعي في أحد قوليه [3] والأوزاعي [4] قياسًا على ثمرة النخيل وهو اختيار شيخ الاسلام [5] .
ولعل الأرجح القول الأول لأن تعليلات القول الثاني والثالث قياس في مقابل النص فهو إذن قياس فاسد والله أعلم.
النتائج:
1 -العرية في اللغة مشتقة من التعري وهو التجرد لأجل أنها عريت وتجرد عن حكم باقي البستان
2 -الفقهاء في معنى العرية نحو منحيين:
أ أنها عطية رطب بودلت بتمر.
ب أنها بيع حقيقي غير مشروطة بسبق هبة.
وتبين من خلال البحث رجحان المعنى الثاني وأنه أقرب لمراد الشارع.
3 -بيان حكم العرية الغير مسبوقة بهبة ورجحان قول الشافعية والحنابلة بجوازها.
4 -بيان الحكمة من جواز العارية وأنها سدًا لحاجة الناس الذين عندهم فضول من تمر وليس عندهم رطب ولا ثمن يشترون به.
(1) المهذب للشيرازي (1 /) 275.
(2) حاشية الدسوقي (3/ 179) المدونة (3/ 284)
(3) مغني لامحتاج (2/ 93)
(4) انظر الذخيرة للقرافي (5/ 199)
(5) حاشية المقنع (2، /70.) الإنصاف مع الشرح (12/ 75)