حريته.
(3) الحرابة، أو النهب، أو الإتلاف الجنائي بالإغراق، أو بإشعال النار، أو باستخدام المواد الحارقة، أو الناسفة، أو السامة [1] .و يتضح أن حق الدفاع الشرعي يمكن أن يصل إلى حد تسبيب الموت في حالة ما إذا كان الخطر المراد دفعه يؤدي إلى الموت أو الأذى الجسيم، أو يؤدي إلى الاغتصاب، أو الاستدراج، أو الخطف، أو الحرابة، أو النهب، أو الإتلاف الجنائي بالإغراق، أو بإشعال النار، أو باستخدام المواد الحارقة، أو الناسفة، أو السامة. وهذه كلها أسباب تؤدي إلى توقع أن الخطر الداهم يؤدي إلى تسبيب الموت أو الأذى الجسيم.
والقتل دفاعًا عن النفس والعرض والمال جائز، حيث أن من قتل شخصًا، أواتلف حيوانًا دفاعًا عن نفسه، أو عن نفس غيره، أو عن ماله، أو مال غيره، أو عن العرض، فإنه لا شيء عليه، لأن دفع الضرر عن النفس والمال واجب، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله، ولا شيء على القاتل.
وفي الحديث في سنن النسائي: عن مخارق بن عبدالله رضي الله عنه، قال: (ذكره بالله، قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، قال: فإن لم سكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان، قال: فإن نأى السلطان عني؟
(1) عوض الحسن النور، القانون الجنائي السوداني، شرح القسم العام والحدود، ص 49،48،47.