الصفحة 28 من 53

إلا به، ولا يمكن نسبته إلى التقصير، بترك استصحاب عصا. وليس للمصول عليه أن يقصد قتل الصائل، أو جرحه ابتداءً، إلا إذا علم أنه لا يندفع إلا بذلك، وأن القتل أو الجرح هو القوة اللازمة لدفعه، والمقياس الصحيح للقوة اللازمة لدفع الاعتداء، هو ظن المدافع المبني على أسباب معقولة [1] .

وفي المادة (15) من القانون الجنائي لسنة 1991 م:

لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت، إلا إذا كان:

(1) الخطر المراد دفعه يخشى منه إحداث الموت، أو الأذى الجسيم: إن الخطر المراد دفعه، والذي تتحدث عنه هذه المادة، مسالة وقائعية، تقرر بناء على الظروف المحيطة، والمعيار ليس هو الخطر الحقيقي، ولكنه الخوف المعقول، في وجود ذلك الخطر، ولو كان المدافع مخطئًا طالما كان حسن النية.

(2) الاغتصاب أو الاستدراج أو الخطف: والاغتصاب يعني إكراه المراد ارتكاب الفاحشة معها.

وأما الاستدراج، فهو استدراج الشخص غير البالغ، أو مختل العقل، بأخذه وإغرائه لإبعاده من حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي طبقًا للمادة (161) من القانون الجنائي. والخطف: هو خطف شخص بإرغامه، أو إغرائه بأي طريق من طرق الخداع، على مغادرة مكان ما، بقصد ارتكاب جريمة، بالاعتداء على نفس ذلك الشخص، أو

(1) انظر: عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي، ج 1، ص 485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت