الصفحة 28 من 31

- «الوقف في حالة المرض فباطل اتفاقا ولو حيز؛ لأنه عطية لوارث، أو كان في حال الصحة وحصل المانع قبل الحوز فباطل اتفاقا، ومحله أيضا ما لم يحكم بصحته حاكم ولو مالكيا، وإلا صح اتفاقا؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.» [1] .

- «البيع المختلف فيه كبيع الفضولي إذا حكم حاكم بصحته صح العقد قضاءًا» [2] .

-إذا تدخل صاحب السلطة وسعر على الناس فإنه يجب أن يطاع، لأن القضية محل خلاف وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ويلزم احترام حكمه ما دام غير مناقض لأصل يقيني [3] .

- «المدعي أقام شاهدًا واحدًا فيما يُقضى فيه بالشاهد واليمين عند من لا يرى ذلك، فلم يقبله أي أعرض عنه لانفراده، ولم يحكم ببطلان شهادته، ثم حلف المطلوب للطالب، ولم يحكم بعدم دفعه له. وأما لو حكم ببطلان شهادة الشاهد، أو حكم بعدم دفع شيء للطالب لم يكن للطالب إقامة الشاهد بعد ذلك؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف» [4] .

-وقع الخلاف بين العلماء في صحة النكاح إذا كان الولي فاسقًا وكذا والشاهد، وإذا حكم حاكم بصحة النكاح ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد لا يجوز العمل بخلافه [5] .

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 16/ 218.

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 56.

(3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 2344.

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 17/ 85، باب القضاء وأحكامه.

(5) انظر: تحفة المحتاج 29/ 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت