الصفحة 30 من 31

رضي الله عنهم. وحيث أن هذه المسألة فيها خلاف معتبر فيرجع فيها إلى قاضي البلد أو المفتي أو هيئة الإفتاء لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف [1] .

وقد اشتملت هذه الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات:

أهم النتائج:

(1) المراد بالحاكم عند الأصوليين هو الله تعالى ويعبر عنه بالشرع، أما المراد بالحاكم في هذه القاعدة هو: إمام المسلمين أو القاضي أو الحكمين.

(2) يشترط أن يكون الحاكم الذي يرفع حكمه الخلاف أهلًا للاجتهاد لأن الحكم الذي رفع الخلاف فرع من الاجتهاد، ويمكن هذا الاجتهاد بغيره كالمجامع والهيئات العلمية.

(3) يشترط في حكم الحاكم الذي يرفع الخلاف أن لا يخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي.

(4) يرفع حكم الحاكم الخلاف في المسائل الخلافية المتحددة في نفس المسألة التي حكم فيها فقط إذا احتاج الناس للعمل بأحد الرأيين. ورأي الإمام يرفع الخلاف في كل القضايا المشابهة.

(1) انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/ 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت