الصفحة 19 من 36

الأشغال العامة قوله:"لقاء مقابل محدد يُدفع على نجوم (أقساط) " (المصري، 1996: 203) .

ويُشار هنا أنه بالرغم من كون المقاولة مصطلحًا قانونيًا إلا أن مجلة الأحكام العدلية المستَمدة موادها من الفقه الحنفي استعملته في تفسير الاستصناع حيث جاء فيها:"الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة، على أن يعمل شيئًا، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع" (أسرة جمعية المجلة، د. ت.: 31) ، وجاء في موضع آخر:"لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشًا وبيّن الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع" (أسرة جمعية المجلة، د. ت.: 75 وما بعدها) ، ويُفهم من ذلك كما ذكر المصري أن مجلة الأحكام العدلية اعتبرت الاستصناع والمقاولة شيئًا واحدًا (المصري، 1996: 222 وما بعدها) ، مع أن المقاولة في القانون الوضعي أعم من الاستصناع في الشرع (التارزي، 1992: 581) ، إذ أنها تشمل الاستصناع والإجارة كما أُشير إلى ذلك سابقًا، وليس كذلك الاستصناع.

واستنادًا إلى ما سبق يمكن تعريف المقاولات بأنها: العقود التي يتعهد بمقتضاها أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملًا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت