ويشير ابن عابدين إلى أن المنفعة تحدث شيئًا فشيئًا، ثم يقول:"وشأن البدل أن يكون مقابلًا للمبدل، وحيث لا يمكن استيفاؤها حالًا لا يلزم بدلها حالًا، إلا إذا شرطه ولو حكمًا بأن عجله؛ لأنه صار ملتزمًا له بنفسه حينئذ، وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح" (ابن عابدين، 1965: 6/ 10) .
وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن عقود المقاولات سواء كانت إجارة أو استصناع هي عقود مشروعة، وكان ممن أجازها مصطفى الزرقا (الزرقا، 1968: 2/ 710) .