الصفحة 6 من 36

يكون عقدًا خاصًا بين الأفراد، أو بين الأفراد والشركات الخاصة، أو بين الشركات الخاصة فيما بينها، كما أن الفقه الإسلامي لا يفرق بين العقود الإدارية والعقود الخاصة.

ويعرّف المصري (المصري، 1996: 205) عقد التوريد بأنه:"عقد بين جهة إدارية عامة (أو جهة خاصة) ومنشأة خاصة (أو عامة) ، على توريد أصناف محددة الأوصاف، في تواريخ معينة لقاء ثمن معين، يُدفع على نجوم".

ويلاحظ المطلق (المطلق، 1993: 25) أن عقد التوريد كما يكون منجمًا على دفعات، يمكن أن يكون منجزًا على دفعة واحدة، ومثال ذلك: كما لو تعاقدت دائرة حكومية أو مؤسسة خاصة مع شركة استيراد أجهزة حاسوب على توريد مائة جهاز حاسوب بأوصاف معينة دفعة واحدة.

وبناءً على ما سبق فإن المطلق (المطلق، 1993: 25) عرّف عقد التوريد بأنه:"عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين تسليم الطرف الآخر أشياء منقولة بثمن معين".

الترجيح:

يرجح الباحثان لتعريف عقد التوريد ما اختاره المطلق؛ لسلامة تعريفه من الاعتراضات سابقة الذكر، وعليه فإن عقود التوريد هي: العقود التي يتعهد بمقتضاها أحد المتعاقدين تسليم الطرف الآخر أشياء منقولة بثمن معين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت