الصفحة 29 من 42

ويقول ابن تيمية رادًا على من أدخل المكروه في مطلق الأمر، ومستشهدًا بالصلاة في الأوقات المكروهة [1] :"وفي هذه المسألة فإن الأمر هو بصلاة مطلقة، وليس في الأمر تعرض لكراهة ولا غيرها، فإذا قارنتها الكراهة، فقال قائل: صل صلاة غير مأمور بها كان ذلك تدليسًا، فإن الأمر لم يتعرض للكراهة بل أمر بصلاة مطلقة، فلا يقال: هذه الصلاة غير مأمور بها" [2] .

(1) يقول القدوري في مختصره/84:"باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة: لا تجوز عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها ... ويكره أي تنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ...".

(2) انظر: البحر المحيط للزركشي 2/ 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت