الفتوى اللاَّذقية
أسئلة مُوَجَّهة إلى حضرة صاحب السَّماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم، المفتي الأكبر للملكة العربية السعودية، المُتَوفَّى عام 1389 هـ - رحمه الله تعالى - مِنْ عبدالحفيظ بن إبراهيم اللاذقي سنة 1375 هـ.
السؤال الثاني: هل يجوز لإنسان أن يعتقد أو يُصدِّق أو يَتَشاءَم أو يتوهَّم أن يصيبه ضررٌ - كمرض أو غيره - من الأعداد أو من السنين أو من الشهور، أو من الأيام أو من الأوقات، أو من قراءة سورة أو آية، أو من قراءة وِرْد، أو من قراءة فائدة، أو من دخول بيت، أو من لبس ثوب أو من غيره، أو لا؟
السؤال الثالث: ما هي أسماءُ الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمَدَة النافعة المفيدة السَّهلة، التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟
فأجاب سماحة المفتي - رحمه الله - بما نَصُّه:
الجواب: الحمد لله، النَّظَّارة تارة تكون مُفَضَّضة، وتارة تكون مذهَّبَة، وتارة تكون مُجَرَّدة من ذلك، وتارَة تكون مذهَّبة مُفَضَّضَة، فالجميع جائزُ الاستعمال للرجال والنساء عدا المذهَّبة كثيرًا؛ فإنها ممنوعة للرجال فقط مُحَرَّمة؛ والدليل ما رواه أحمد في"مسنده"، والنَّسائي، والتِّرمذي وصحَّحه عن أبي موسى - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها» .
وعن معاوية - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مُقطَّعًا» [1] .
وعن علي - رضي الله عنه - قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّخَتُّم بالذهب، وعن لباس القِسِيِّ والمُعَصْفَر» [2] .
(1) إسناده جيد، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي.
(2) رواه مسلم.