الصفحة 12 من 16

القول الأول:

صحة هبة المشاع.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

القول الثاني:

لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة وتصح إن كان لا يحتملها.

وبه قال الحنفية.

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور.

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم استبدال المسلم فيه قبل قبضه بشيء آخر على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه لا يجوز استبدال المسلم فيه بغيره سواء أكان المسلم فيه موجودًا أم معدومًا.

وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني:

أنه يجوز استبدال المسلم فيه بغيره ما لم يكن طعامًا، بشروط ثلاثة:

الأول:

أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه.

الثاني:

أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدًا بيد.

الثالث:

أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال.

وهذا مذهب المالكية.

القول الثالث:

جواز استبدال المسلم فيه بغيره في الجملة، إذا كان بسعر الوقت أو أقل من ذلك.

وهذا مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمه وتلميذه ابن القيم

والراجح:

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت