القول الأول:
صحة هبة المشاع.
وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.
القول الثاني:
لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة وتصح إن كان لا يحتملها.
وبه قال الحنفية.
والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور.
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم استبدال المسلم فيه قبل قبضه بشيء آخر على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنه لا يجوز استبدال المسلم فيه بغيره سواء أكان المسلم فيه موجودًا أم معدومًا.
وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني:
أنه يجوز استبدال المسلم فيه بغيره ما لم يكن طعامًا، بشروط ثلاثة:
الأول:
أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه.
الثاني:
أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدًا بيد.
الثالث:
أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال.
وهذا مذهب المالكية.
القول الثالث:
جواز استبدال المسلم فيه بغيره في الجملة، إذا كان بسعر الوقت أو أقل من ذلك.
وهذا مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمه وتلميذه ابن القيم
والراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث.