الصفحة 13 من 16

قد يتفق الراهن والمرتهن على نقل الرهن عمن هو بيده (المرتهن) إلى وضعه عند عدل يرتضيانه فما حكم ذلك؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول:

انه يجوز للمتراهنين أن يتفقا على وضع الرهن عند عدل يرتضيانه.

وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال طائفة من التابعين.

القول الثاني:

أنه لا يجوز للمتراهنين أن يتفقا على وضع الرهن عند عدل، ولا يصح قبضه عند ذلك.

وإلى هذا ذهب الظاهرية، وبه قال بعض التابعين.

والراجح:

هو ما ذهب إليه الجمهور.

اختلف أهل العلم في حكم الحوالة هل هي نقل للدين أم نقل للمطالبة به؟ اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن الحوالة نقل للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وبهذا قال جمهور الفقهاء: من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني

أن الحوالة نقل للمطالبة من ذمة المحيل إلى المحال عليه لا أنها نقلُ

للدين.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من أن الحوالة انما هي نقل للدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

ولكن هذا لا يعني عدم رجوع المحتال إلى المحيل عند تعذر الاستيفاء من المحال عليه.

نقل الوديعة من حرز إلى آخر لا يخلوا من حالين:

الحال الأولى:

أن يعين المودع مكان حرزها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت