انه لا يشترط القبض لنقل الملك في الهبة.
وهذا مذهب المالكية، والظاهرية، وأبي ثور، وهو قول للشافعية، وراوية عن أحمد
والراجح:
هو ما ذهب إليه الجمهور.
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول:
أنه لا يجوز نقل الوقف إذا لم تتعطل منافعه، ولو كانت المصلحة في نقله.
وهذا قول جمهور أهل العلم: من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني:
انه يجوز نقل الوقف للمصلحة والحاجة.
وبهذا قال بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
والراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.
اختلف أهل العلم في حكم نقل الوقف إذا تعطلت منافعه على أقوال:
القول الأول:
انه يجوز نقل الوقف إذا تعطلت منافعه.
وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وبه قال بعض المالكية، والشافعية.