الصفحة 15 من 16

انه لا يشترط القبض لنقل الملك في الهبة.

وهذا مذهب المالكية، والظاهرية، وأبي ثور، وهو قول للشافعية، وراوية عن أحمد

والراجح:

هو ما ذهب إليه الجمهور.

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه لا يجوز نقل الوقف إذا لم تتعطل منافعه، ولو كانت المصلحة في نقله.

وهذا قول جمهور أهل العلم: من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني:

انه يجوز نقل الوقف للمصلحة والحاجة.

وبهذا قال بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

والراجح:

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.

اختلف أهل العلم في حكم نقل الوقف إذا تعطلت منافعه على أقوال:

القول الأول:

انه يجوز نقل الوقف إذا تعطلت منافعه.

وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وبه قال بعض المالكية، والشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت