القول الثاني:
أنه لا يجوز نقل الوقف إذا تعطلت منافعه.
وهو مذهب المالكية، والشافعية، وبه قال بعض الحنفية، والحنابلة.
القول الثالث:
انه يجوز نقل ماا وقف على المسجد عند تعطل منافعه دون غيره.
وبهذا قال بعض الشافعية.
والراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين