الصفحة 16 من 16

القول الثاني:

أنه لا يجوز نقل الوقف إذا تعطلت منافعه.

وهو مذهب المالكية، والشافعية، وبه قال بعض الحنفية، والحنابلة.

القول الثالث:

انه يجوز نقل ماا وقف على المسجد عند تعطل منافعه دون غيره.

وبهذا قال بعض الشافعية.

والراجح:

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت