وفيما يلي نذكر أهم ما ورد في البحث من مسائل على سبيل الإيجاز والاختصار:
اتفق جمهور فقهاء هذه الأمة على اشتراط القبض في الطعام - في الجملة -، لنقل ملكيته.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.
واختلفوا فيما عدا الطعام على أقوال:
القول الأول:
أنه يشترط القبض في المبيع لنقل ملكيته، ما عدا العقار خاصة.
وهذا مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة
القول الثاني:
أنه لا يشترط القبض في المبيع لنقل ملكيته، إلا في الطعام المكيل أو الموزون.
وهذا مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة
القول الثالث:
أنه يشترط القبض في المبيع لنقل ملكيته سواء كان المعقود عقارا أو منقولا، طعاما أو غيره، فلابد من القبض لنقل ملكيته.
وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن الامام أحمد
القول الرابع:
إنه لا يشترط القبض في المبيع لنقل ملكيته، إلا في المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، سواء كان المكيل والموزون مطعومًا أو غير مطعوم إذا بيع بالكيل أو الوزن.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
والراجح
هو ما ذهب إليه الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - وابن القيم
وهو على حالين:
الحال الأولى: أن يكون من البائع.
الحال الثانية: أن يكون من المشتري.