الصفحة 10 من 16

لا تخلوا الإقالة في المبيع بعد نقله من حالين:

الحال الأولى:

كون المبيع موجودًا

وفي هذه الحالة يجب على المشتري رد عين المبيع إلى البائع إذا كان موجودًا، ولا يحق له حبسه إلا إذا امتنع البائع من رد الثمن.

لأن مقتضى الإقالة رد العاقدين إلى ما كان عليه قبلها. ولا يتحقق ذلك إلا برد عين المقبوض إذا كان موجودًا في يد المشتري سواء كانت الاستقالة منهما أو من أحدهما.

الحال الثانية:

كون المبيع مفقودًا

وفي هذه الحالة. اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صحة الإقالة بعد تلف أو هلاك المبيع على أقوال:

القول الأول:

عدم صحة الإقالة بعد تلف المبيع أو هلاكه.

وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية.

القول الثاني:

صحة الإقالة بعد تلف المبيع أو هلاكه.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية ... في الأصح، ووجه عند

الحنابلة.

الراجح

هو ما ذ هب إليه أصحاب القول الأول.

لا يخلوا ضمان المنقول إذا تلف من حالين

الحال الأولى:

أن يكون تلف المنقول بعد قبض المشتري.

فهذا لا خلاف بين أهل العلم على أن ضمانه على مشتريه

إلا أن يكون التلف بفعل أجنبي فضمانه عليه.

الحال الثانية:

أن يكون تلف المنقول قبل قبض المشتري فهذا على ضربين:

الضرب الأول:

أن يكون المنقول موصوفًا في الذمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت