الصفحة 9 من 16

وبهذا قال الشافعية في الأصح، وهو قول الحنابلة فيما يحتاج إلى توفيه بكيل أو وزن ... إذا بيع على ذلك.

والراجح:

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز هبة البيع، واقراضه والتصدق به قبل نقله، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن مثل هذه التصرفات لا يقصد بها المعاوضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت