وبهذا قال الشافعية في الأصح، وهو قول الحنابلة فيما يحتاج إلى توفيه بكيل أو وزن ... إذا بيع على ذلك.
والراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز هبة البيع، واقراضه والتصدق به قبل نقله، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن مثل هذه التصرفات لا يقصد بها المعاوضة.