الصفحة 14 من 16

وفي هذه الحال يجب على المستودع حفظها فيه إلا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها.

فإن نقلها إلى ما دونه ضمن باتفاق الفقهاء.

وإن نقلها إلى مثله أو أعلى منه لم يضمن بذلك عند الجمهور.

أن لا يعين المودع مكانًا لحرزها فيه.

وفي هذه الحال يجب على المودَعَ حفظها في حرز مثلها، فإن نقلها عنه إلى حرز مثلها فتلفت لم يضمن سواء نقلها إلى مثل الأول أو هو دونه.

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في اشتراط القبض لنقل الملك في القرض على أقوال:

القول الأول:

أنه يشترط القبض لنقل الملك في القرض.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الاظهر، وهو المذهب عند الحنابلة

القول الثاني:

انه لا يشترط القبض لنقل الملك في القرض.

وإنما يحصل الملك في القرض بتمام العقد.

وهذا مذهب المالكية، والظاهرية، واختاره الشوكاني.

القول الثالث:

أن ملكية القرض تثبت بالتصرف فيه.

وهذا هو القول الثاني عند الشافعية، وروى عن أبي يوسف - من الحنفية - نحوه حيث قال: لا يملكه إلا باستهلاكه.

والراجح:

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في اشتراط القبض لنقل الملك في الهبة على أقوال:

القول الأول:

انه يشترط القبض لنقل الملك في الهبة.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال طائفة من التابعين، وحكى بعض العلماء إجماع الصحابة على ذلك.

القول الثاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت