ضياع الغرض المقصود، أو نحو ذلك مما لا تصح معه قسمة الإفراز التي يفز ويميز فيها نصيب كل شريك.
وكما يجوز استخدام المهيأة لاقتسام منافع العين المملوكة ملكا مشاعا، فإنه يجوز ذلك أيضا في عقد الإجارة، حيث يجوز أن يستخدم المستأجرون منافع العين المستأجرة المشاعة عن طريق المهيأة فيتم الاتفاق بينهم على تحديد فترة زمنية لانتفاع كل واحد منهم بهذه العين [1] ، فإن كانت العين المستأجرة دارا سكنها كل واحد منهم فترة معينة، وإن كانت سيارة أو دابة أو آلة ركبها أو استعملها كل واحد من الشركاء المستأجرين لفترة معينة على أن يتم الاتفاق بينهم على تنظيم ذلك بحيث لا تكون هنالك جهالة مفضية إلى النزاع تخل بالعقد.
(1) أبو غدة، عبد الستار، أوفوا بالعقود، ص 58، وعبد القادر، عبد الرحمن محمد. الوسيط في عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، 292 - 293، مراجع سابقة.