الصفحة 21 من 26

المبحث السابع

تطبيق خيار التعيين في الإجارة

لتنظيم تواريخ ومدد الانتفاع بين المشتركين في تملك المنفعة الشائعة

-يتناول هذا المبحث تعريف خيار التعيين و شروطه وإمكانية تطبيقه في عقد الإجارة لضبط تواريخ ومدد الانتفاع في إجارة المشاع.

-تعريف خيار التعيين:

هو حق العاقد في تعيين واحد من الأشياء التي وقع عليها العقد في مدة محدودة، كان يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام، [1] وخيار التعيين أثبته الحنفية استحسانا، لحاجة المشتري إلى دفع الغبن واختيار الأوفق، لأن المشتري قد لا يكون متأكدا من النوع الذي يحتاج إليه من أنواع متشابهة فيتيح له خيار التعيين الفرصة للنظر فيما يصلح له، واستدل الأحناف لمشروعية خيار التعيين بالقياس على خيار الشرط، لأنه في معنى ما ورد فيه الشرع، وهو خيار الشرط، فجاز إلحاقه به.

واختلف الأحناف هل يلزم لجواز البيع مع خيار تعيين اشترط خيار الشرط أم أنه يمكن اشتراط خيار التعيين وحده. [2]

-شروط قيام خيار التعيين:

1 -أن يذكر شرط التعيين في صيغة العقد، ويكون ذلك في الإيجاب والقبول وبعبارة صريحة في خيار التعيين، وإلا كان العقد فاسدا لجهالة.

2 -أن يكون موضع الخيار من القيميات، لا من المثليات، لأنه لا معنى لاشتراطه في المثليات لتساوي أفرادها.

3 -أن تكون ممدة الخيار معلومة، وحدد ها الأمام أبو حنيفة هذه بثلاثة أيام، وهي طلقة عند الصاحبين بشرط ن تكون معلومة.

4 -أن لا يزيد أفراد خيار التعيين على ثلاثة، فلا يجوز أن يكون تكون الأشياء التي يختار من بينها أكثر من ثلاثة. [3]

(1) ابن عابدين، محمد آمين بن عمر. رد المحتار على الدر المختار، ج 4، ص 586 دار الكتب العلمية، د. ط، 1412 هـ

(2) ابن الهمام، كمال الدين بن عبد الواحد. فتح القدير، ج 6، ص 325 - 330، دار الفكر، د. ط، د. ت

(3) ابن عابدين، محمد آمين بن عمر. رد المحتار على الدر المختار، ج 4، ص 586، مرجع سابق. والموسوعة الفقهية الكويتية، ج 3، ص 53 - 54

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت