الصفحة 19 من 28

الثانية: تولي الصغيرة عقد النكاح:

لا يختلف الفقهاء أن الصغيرة دون البلوغ لا تتولى تزويج نفسها ولا غيرها بغير إذن وليها كالصغير.

وأما إذا أذن لها وليها وكانت مميزة فلا يجوز لها ذلك أيضا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم؛ لأن عقد النكاح عندهم لا يصح من المرأة البالغة فالصغيرة من باب أولى.

وقال ابن جزي: (وهو شرط واجب خلافا لأبي حنيفة فلا تعقد المرأة النكاح على نفسها ولا على غيرها بكرا كانت أو ثيبًا شريفه أو دنية رشيدة أو سفيهة حرة أو أمة أذن لها وليها أو لم يأذن) [1] .

قال الماوردي: (مذهب الشافعي: أن الولي شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به وليس لها أن تنفرد بالعقد على نفسها وإن أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شريفة أو دنية، بكرا أو ثيبا [2] .

وقال ابن قدامة في شروط النكاح: (أحدها الولي فإن عقدته المرأة لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح) [3] .

والأصل في ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [4] . قال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن حديث سليمان بن موسى: (لا نكاح إلا بولي) فقالا: صحيح [5] . وحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» [6] .

(1) القوانين الفقهية ص.33.

(2) الحاوي الكبير 9/ 38. و انظر: منهاج الطالبين ص 96.

(3) الكافي لابن قدامة 3/ 10. وانظر: المغني 7/ 5، الإنصاف 8/ 66.

(4) قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ص 544 (995) : رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، وصححه ابن المديني وغيره.

(5) المغني 7/ 6، شرح الزركشي على الخرقي 2/ 319،

(6) قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 255: هذا الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 553: هذا الحديث صحيح رواه الشافعي (1353) ، وأحمد (1354) وأبو داود (1355) والترمذي (1356) وابن ماجه (1357) في سننهم، وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه (1358) ، والحاكم في مستدركه (1359) ... قال الترمذي: هذا حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت