الصفحة 4 من 28

بسم الله الرحمن الرحيم

الصغار لغة: جمع صغير، والصغير ضد الكبير وضد العظيم، وهو مأخوذ من صَغُرَ يصغر أو صَغِر يصغَر إذا قل حجمه أو سنه أو منزلته، والمصدر صُغْرًا وصَغَارًا وصَغَارةً. قال ابن فارس: الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة من ذلك الصغر ضد الكبر والصغير خلاف الكبير [1] . ويقال الصِّغر في الجرم والصَّغارة في القدر [2] .

والصغير اصطلاحا: من لم يبلغ الحلم.

يقصد بزواج الصغار ما كان أحد طرفيه صغيرا سواء تولى إبرامه الصغير بنفسه أو وليه. وعليه فلا يخلو من صورتين:

1 -أن يتولى إبرام العقد عن الصغار أولياؤهم أو من ينوبون عنهم.

2 -أن يتولى الصغار إبرام العقد بأنفسهم.

أولا: تولي الأولياء أو من أنابوهم تزويج الصغار: ونتناول ذلك من خلال العناصر الآتية:

لا يختلف الفقهاء في جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة من غير حاجة إلى استئذانها، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم ابن المنذر حيث قال: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء) [3] .

وقال المروزي: (وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته

(1) مقاييس اللغة 3/ 290 مادة صغر.

(2) مقاييس اللغة 3/ 290 مادة صغر.

(3) الإجماع لابن المنذر ص 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت